هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلاً وسهلاً بك يا زائر في منتدى معرة حرمة إن شاء الله تستمتع معـنا
 
الرئيسيةدخولأحدث الصورالتسجيلمجلة المنتدىاتصل بنا
      goweto_bilobed   القديم ليوتل سات الفرنسية  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالجمعة مارس 15, 2024 4:09 am من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  بعد سنين أبومنيار  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالخميس فبراير 29, 2024 2:38 am من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  على الشرق 26 https://www.abaantu.com الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2023 4:22 pm من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  من الحرب نايل سات بتاع العراق وتم ألغائه  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالإثنين سبتمبر 11, 2023 11:13 pm من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  التونسية على EUTELSATB 8 WSET8 غربا يوتل سات بي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالأربعاء سبتمبر 06, 2023 11:41 pm من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed   العربسات الجزائر أول مرة تبثا  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالأربعاء مايو 24, 2023 7:26 pm من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  البث الذهبي يعود قيدم  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالجمعة مارس 04, 2022 4:27 am من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  القديم يعود الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالأربعاء مارس 02, 2022 4:29 am من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed   نرجع الى الفرنسية أنلوج الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالخميس ديسمبر 16, 2021 1:21 pm من طرف دينق بلال سعيد      goweto_bilobed  بث يوتل سات الفرنسية سنة 2015  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالخميس أكتوبر 28, 2021 10:14 pm من طرف دينق بلال سعيد

 
 
شاطر|

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة

عمر حاج أحمد

عمر حاج أحمد
 
 

الجنس : ذكر
اسم الدولة : سوريا

عدد المساهمات : 4250
نقاط التميز : 4915
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 45
  : 100%

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Vide
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 12:35 am

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..

من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..

/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
ملاحظة: -استثنى المرسوم الحالات المتعلقة بالفساد والرشوة و مخالفة البناء وسرقة الكهرباء
- يشمل المرسوم مرتكبي الجرائم المحكومين مؤبد والذين قد أتمّوا السبعين من العمر
- يشمل المرسوم كل مصاب بمرض عضال مهما كان حكمه..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.maarthorma.com

ابراهيم حاصود

ابراهيم حاصود
 
 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Best10

الجنس : ذكر
اسم الدولة : سوريا

عدد المساهمات : 1323
نقاط التميز : 2250
تاريخ التسجيل : 30/05/2009
العمر : 42
  : 100%

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Vide
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 11:08 pm

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  823425 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011  383381

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 
منتدى أخبار معرتحرمة
 :: منتدى أخبار معرتحرمة
-

 

جميع الحقوق محفوظة لمنتدى معرة حرمة 2009-2010 ©

تصميم: عمر حاج أحمد