|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: حكم التأمين في الإسلام الإثنين نوفمبر 16, 2009 9:28 pm | |
| إن التأمين بجميع صوره سواءً كان تامين تجاري على الأموال أو تأمين صحي عند المرض أو تأمين على النفس ( في أوربا وأمريكا ) حرام ولا يجوز بأي شكل من الأشكال وهو قرار المجمع الفقهي بجدة فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم أما التأمين المسموح به فهو التأمين التعاوني : وهو أن يتفق مجموعة من الأشخاص على دفع مبلغ معين شهرياً يدفع قسم منه في حال حصول حادث أو كارثة لأحد الأعضاء المساهمين أو من غير الأعضاء وهو من باب التعاون على البر والتقوى |
|