موضوع: عفو السيد الرئيس الأربعاء فبراير 24, 2010 3:53 am
الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري
ة
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".
ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
ومنح المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
ونص المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء" .
ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنى المرسوم من العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل".
كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".
ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".
ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه سدة الرئاسة إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
محمد علي
الجنس :
اسم الدولة :
عدد المساهمات : 12
نقاط التميز : 24
تاريخ التسجيل : 24/02/2010
العمر : 56
:
موضوع: رد: عفو السيد الرئيس الأربعاء فبراير 24, 2010 3:57 am
بالنسبة للعفو : كل من يود الاستفسار عليه أن يعرف رقم المادة القانونية التي تم التكييف القانوني لها من قبل النيابة العامة فبل تحريك الدعوة العامة بحق الفاعل حتى يعرف هل تم تشميل جرمه بالعفو أم لا للاستفسار أنا بالخدمة المحامي محمد علي الطويل
أنس الحاج أحمد
الجنس :
اسم الدولة :
عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
موضوع: رد: عفو السيد الرئيس الأربعاء فبراير 24, 2010 4:01 am
يعطيك العافية أبو حسين يعني العفو فقط عن حق المجتمع يعني الحق الشخصي لا يسقط يعني إذا واحد مسجون بتهمة سرقة أو قتل لا يشمله القانون إلا إذا أسقط المدعي حقه أرجو التوضيح ولك جزيل الشكر
معتـــز
الجنس :
اسم الدولة :
عدد المساهمات : 3946
نقاط التميز : 4979
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
العمر : 39
:
موضوع: رد: عفو السيد الرئيس الأربعاء فبراير 24, 2010 4:16 am
مبارك لنا بقائد الوطن السيد الرئيس بشار حافظ الاسد
جزيل الشكر لك ابو حسين على نقل هذا الخبر
عمر حاج أحمد
الجنس :
اسم الدولة :
عدد المساهمات : 4250
نقاط التميز : 4915
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 46
:
موضوع: رد: عفو السيد الرئيس الأربعاء فبراير 24, 2010 5:04 am
ألف شكر أبو حسين على نقل الخبر والتفصيل ونتمنى لك دوام الصحة والعافية وأن تكون معنا من المميزين الفاعلين ضمن هذا المنتدى
محمد علي
الجنس :
اسم الدولة :
عدد المساهمات : 12
نقاط التميز : 24
تاريخ التسجيل : 24/02/2010
العمر : 56
:
موضوع: رد: عفو السيد الرئيس الخميس فبراير 25, 2010 11:36 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
العفو يشمل العقوبات التي تخص الحق العام أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يتأثر بالعفو كل الجرائم المعاقب عليها على أنها جناية لا يشملها العفو أما المخالفات فجميها عدا مخالفة البناء وسرقة المياه والكهرباء كل الجنح عدا التي تخص بجرم شائن كالرشوة واللواطة وغيرها والسلام عليكم
سحرالشرق
الجنس :
اسم الدولة :
عدد المساهمات : 18
نقاط التميز : 28
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
:
موضوع: رد: عفو السيد الرئيس السبت أبريل 03, 2010 8:23 pm
لك كل الشكر الاخ المحامي الاستاذ محمد واتمنى من كل المحامين ان يحذو حذوك في موافاتنا بكل جديد بما يخص الامور الرسمية والقانونية او اي امر يخص القانون طبعا اخي متل مابتعرف مشاكل الناس كل يوم بتزيد عن يوم