ليس للأب حق في أن يجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه
لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم،في الأحاديث الكثيرة والصحيحة،، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية.
ففي صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكـح البكر حتى تستأذن قـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت.
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فدلّ هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه، ودلّ على أنّ رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها
.
ولا يلزم البنت طاعة والدها في الزواج بمن لا تريده ، لأن في ذلك مضرة بالبنت .
ولا يحل للوالد أن يجبر ولده على ما فيه مضرة له في دينه أو دنياه ، كما لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته بالكفء ويعضلها ، وعلينا تذكيره بالله ونصحه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إن لا تفعلوا ، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وإذا رفض الأب تزويج ابنته من الرجل الكفء سقطت ولايته ، وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة ، وإلا رفعت أمرها إلى المحكمة القريبة ، فيزوجها القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له )) رواه أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها
ولكن لنعلم بأنّ الأفضل في كثير من الحالات أن تقبل البنت بمن يختاره لها وليها إن كان صاحب خلق ودين، لأنه في الغالب أعلم وأكثر تجربة،، وأقدر على اختيار الزوج المناسب، وأكثر شفقة عليها وأشدّ حرصا على سعادتها
وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم .