قال الفقهاء أنّ الزواج يختلف حكمه بحسب حال الشخص :
(1)فيجب على من خاف على نفسه الزنا وكان قادراً على مؤن الزواج لأنّ ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاً
(2)و يحرم في حق من يخلّ بحق الزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته وعدم توقانه إليه
(3)و يكره في حقّ من لا يحتاج إلى الزواج (ويخشى )عليه عدم القيام بما وجب عليه
(4)و يستحب في حق من يحصّل به معنى مقصوداً ، من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين امرأة ونية ذرية صالحة
(5) والإباحة في حق من انتفت لديه الدوافع والموانع ولم يقصد إقامة السنة بل قصد قضاء الشهوة فقط ، ولم يخف ظلماً
والصحيح في هذه الحالة يستحب في حقه النكاح على ما ذهب إليه البعض للأحاديث الواردة في الحض على النكاح مطلقاً
فالنكاح مندوب في حق من لم يكن له شهوة الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام " فإني مكاثرٌ بكم " ولظواهر الأحاديث
(أحاديث الأحكام للدكتور نور الدين العتر )ص 261 و262 بتصرف