هجر الزوجة عقوبة تأديبية، لا ينبغي أن ينتقل إليه الزوج إلا بعد النصح والوعظ، لأن الله تعالى : {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (النساء:34).
قال الإمام الرازي في تفسيره: «والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق
والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت: لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وإذا شرع في الهجر لنشوز الزوجة فعادت إلى الطاعة وجب عليه أن يترك الهجر، لأنها بذلك تكون قد أقلعت عما استحقت به الهجر.
وفرق الشافعية بين أن يهجرها لحق نفسه، فليس له أن يهجرها فوق ثلاث، وبين أن يهجرها لفسقها أو بقصد إصلاح دينها فلا يحرم عليه أن يهجرها أكثر من ذلك كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة خمسين ليلة، والله أعلم.