- أنس الحاج أحمد كتب:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مَرَّ رَجُلٌ بالنبي
صلى الله عليه
وسلم وهو يبول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيْهِ ) رواه مسلم في صحيحه (370) . وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه
قال : أَتَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيّ وقَالَ : ( إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أَذْكُرَ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ) أَوْ قَالَ : ( عَلَى طَهَارَةٍ )
. { حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة }
.
يكره ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة تعظيماً لاسم الله تعالى أن يذكر
في هذا المكان النجس الذي هو مأوى الشياطين .
[يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة ، سواء كان في الصحراء أو في البنيان ،
وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام
الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذا عطس لا يحمد الله تعالى ، ولا يشمت
عاطساً ، ولا يرد السلام ، ولا يجيب المؤذن ، ويكون المُسَلِّمُ مقصراً لا
يستحق
جواباً ، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم ، فإن عطس فحمد الله
تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس ، وكذلك يفعل حال الجماع
وعلى هذا إذا كان مكان الوضوء داخل الحمام –الذي هو مكان قضاء الحاجة وليس
معداًّ للاغتسال فقط - فقد تعارض هنا كراهة ذكر الله
تعالى في هذا المكان مع مشروعية التسمية ، فذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي
بقلبه من غير أن يتلفظ بها بلسانه
الشيخ انس حفظكم الله قداوردتم حديث يتكلم عن الذكر على غير طهارة ولايتكلم عن المكان
والطهارة هنا غير معروفة اهي طهارة من جنابة ام طهارة من وضوء
وعندنا قاعدة اصولية تقول ان الدليل ان دخله الاحتمال بطل به الاستدلال فيحتمل طهارة من جنابة ويحتمل من وضوء في دليلك الذي اوردته
اما من وضوء فقد اورد النووي في اذكاره في باب ما يقولُ على اغْتسالِه.
يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجُنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جُنُباً أو حائضاً لم يأتِ بالتسمية، والمشهور أنها مستحبّة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.
فقد قال انه يستحب ومعلوم لديكم ان التسمية فيها ذكرلله عزوجل اكثر من السلام وهنا استحباب التسمية وان كان جنبا او كانت حائضا
ثم اخي الشيخ الفاضل
وقال مالك في موطئه
أاخرج أصحاب السنن الأربعة وابن حبان، وصححه الحاكم والترمذي عن عليّ: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،
لا يَحْجُبُه أو لا يَحْجُزُه عن القرآن شيْء ليس الجنابة. وأخرج مالك أن عمر كان في قوم يقرؤون القرآن، فذهب عمر لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: تقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال عمر: من أفتاك هذا؟ أمسيلِمة الكذاب؟ وورد عن عليّ أيضاً قراءة القرآن على غير وضوء
اما عن ذكر الله في الخلاء فقد اوردت لك كلام سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهم
فأجاز ذلك عبدالله بن عمر وَمَالِكٌ وابن سيرين والنخعي
وأبو حاتم الرازي ومعلوم لدى فضيلتكم ان قول الصحابي يعتبر حجة في التشريع على قول بعض العلماء راجع كتاب ارشاد الفحول للشوكاني وكل كتب اصول الفقه بشأن قول الصحابي
وما اوردته فضيلتكم في اخر كلامكم انه يكره تنزيها والكراهة التنزيهية معلوم لديكم أهي تعني الجواز ام الحرمة
الشكر الجزيل لفضيلتكم على المرور وبوركتم