رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
٢٠٠٥ م. /١٢/ ١٤٢٦ ه و ٢١ /١١/ وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠
يصدر مايلي:
التعاريف
المادة ١- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
النقابة: نقابة المعلمين.
الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
الباب الاول
الفصل الأول
مجلس التعليم العالي
المادة ٢- يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الاساسية الآتية:
أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في اطار السياسة العامة للدولة.
ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية في الجمهورية العربية السورية.
ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة، وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق اهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.
د-وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل
التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم ادائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته.
ه- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد.
و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب
والتأهيل والترجمة والتعريب.
ز- وضع نظام تقويم الاداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه والغائه.
ح- اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة.
ط- ابداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة.
ي- تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الانتاجية والتدريب.
٢
ك- تحديد انواع التعليم وانماطه واساليبه.
ل- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وايفادهم.
م- وضع القواعد والشروط لتعيين اعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.
ن- الامور الاخرى التي يختص بها وفقًا لما تنص عليه القوانين النافذة.
المادة ٣- أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسًا وعضوية كل من:
- رؤساء الجامعات.
- رئيس الجامعة الافتراضية السورية.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة او المشتركة يقترحهم الوزير سنويًا بالتناوب.
- نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنويًا.
- معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة.
- عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة اذا ورد في صك احداثها نص على ذلك.
- المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
- المدير العام لهيئة الطاقة الذرية.
- المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد.
- المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
- المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.
- المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة.
- مدير اكاديمية الاسد للهندسة العسكرية.
- ممثلين اثنين عن النقابة من اعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنويًا.
- رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنويًا.
- أمين المجلس عضوًا ومقررًا.
ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية اعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير.
ج- يحق للوزير ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسبًا من ذوي الخبرة دون ان يكون له حق التصويت.
د- ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات.
المادة ٤- أ- لمجلس التعليم العالي ان يفوض مجلسًا مصغرًا برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير
وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالامور المستعجلة.
ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد
والمتخصصين، ومن اعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجانًا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل
في اختصاصه.
المادة ٥- ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة
العامة للدولة.
المادة ٦- يحدث في الوزارة امانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم، ويرأسها امين من بين اعضاء الهيئة
التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
اقتراح الوزير.
المادة ٧- يتولى أمين التعليم العالي تهيئة اعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته واعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.
٣
المادة ٨- يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية اقراره في مجلس
التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته
الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الاداء وتحقيق التطوير الامثل
للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطورات العلمية.
المادة ٩- يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.
الفصل الثاني
الأحكام العامة للجامعات
المادة ١٠ - الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع اداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي على الوجه
المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المادة ١١ - التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له، ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته، وتراعى في
قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات.
المادة ١٢ - تهدف الجامعات الى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن، وتعمل على تحقيق الاهداف القومية
للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الانسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والاسهام في تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الاهداف من خلال مايلي:
أ- اعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكب تقدم العلم
والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية، وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهم وتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات.
ب- المشاركة في اجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني، وتقديم الخبرة والمشورة
وغير ذلك من اعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من ابرام العقود المهنية، وبصورة خاصة ما يهدف منها الى ايجاد الحلول
لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي.
ج- ترسيخ القيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد واذكاء الروح النضالية للطلاب.
د- تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والابداع العلمي.
ه- تطوير وسائل البحث والتعليم واصول التدريس واساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر، واحداث المختبرات اللازمة
للتعليم والبحث العلمي.
و- الاسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر.
ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها.
ح- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.
ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والاجنبية عامة.
ي- تحقيق اعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ومنظماته.
المادة ١٣ - أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية
بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة.
المادة ١٤ - الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي:
- جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.
- جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.
٤
- جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.
- جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.
او أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على اخضاعها لأحكام هذا القانون.
المادة ١٥ - أ- يجوز احداث فروع للجامعات بمرسوم.
ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة استاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم، يتولى ادارة شؤون
الفرع العلمية والادارية، ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم اضافة الى ذلك بالمهام
التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضوًا في مجلس الجامعة.
ج- يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والادارية والقواعد الناظمة العلمية والادارية والمالية اللازمة لعمل فروع
الجامعات بما لا يخالف احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة ١٦ - أ- يتم احداث كليات في الجامعة بمرسوم.
ب- يجوز احداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم، وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقًا للقواعد التي تحددها هذه
المراسيم.
ج- يجوز احداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات او باحدى كلياتها او احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة
مجلس التعليم العالي.
المادة ١٧ - الكلية وحدة تعليمية علمية وادارية ومالية تعمل على تحقيق اهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم
عددًا من الاقسام المترابطة علميًا واللازمة لاضطلاعها باختصاصها، وتبين اللائحة الداخلية للكلية الاقسام فيها، ويجوز
بمرسوم ان يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.
المادة ١٨ - أ- القسم هو الوحدة البنيوية الاساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة، وهو وحدة ادارية تميزه
فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الاخرى بالجامعة ويجوز ان يضم القسم
شعبة او اكثر.
ب- لا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا اقسام العلوم الاساسية.
المادة ١٩ - تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم
العالي.
المادة ٢٠ - أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في اقسام اللغات الاجنبية وتدريس مقررات
اللغات الاجنبية.
ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الاجازة ومقرر او مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي
الدراسات العليا بلغة اجنبية.
ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، واستنادًا الى اتفاقية تعاون علمي مع احدى الجامعات غير
السورية، احداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص او الدراسات العليا في اي من كليات الجامعة، ويكون
التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات او بعضها بلغة اجنبية.
المادة ٢١ - على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن امكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات
على الاعمال التي تتصل باختصاصهم.
المادة ٢٢ - يجوز بمرسوم احداث منشآت جامعية انتاجية ملحقة بالجامعات او بالكليات تخدم اغراضها التعليمية.
المادة ٢٣ - أ- للجامعات ان تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما
لا يتعارض مع اهدافها.
٥
ب- للجامعات ان تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف
الميادين لايجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية
التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين والانظمة النافذة.
الباب الثاني
إدارة الجامعات
المادة ٢٤ -أ- يقصد بالوظائف الادارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة، وأمين
مجلس التعليم العالي، وعميد الكلية ونوابه، وعميد المعهد ونوابه، ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية
بحثية، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة في القسم، وكذلك وظيفة امين الجامعة، اذا شغلها عضو هيئة تدريسية او فنية.
ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين اداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز اعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة اعضاء
فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين اداريتين علميتين.
المادة ٢٥ - يتولى ادارة كل جامعة:
أ- مجلس الجامعة.
ب- رئيس الجامعة.
المادة ٢٦ - أ- يكون في كل جامعة بالاضافة الى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث
العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح.
ب- تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل، مؤلفة بذلك الهيئة
العامة للجامعة، ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديم ما تراه من مقترحات الى مجلس التعليم العالي في
شؤون التعليم عامة وفي تعديل قانون تنظيم الجامعات او لائحته التنفيذية.
المادة ٢٧ - أ- يعين رئيس الجامعة من الاساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.
ب- يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الاصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له وفي هذا القانون
بالاضافة الى تعويضاته من وظيفته الاصلية.
ج- تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها.
المادة ٢٨ - يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وهو الذي يمثلها امام القضاء والغير، وهو
مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح، وله
في حال الاخلال بالنظام ان يوقف الدراسة كلها او بعضها على ان يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة ايام وعلى مجلس
الجامعة خلال اسبوع.
المادة ٢٩ - يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين
والانظمة النافذة.
المادة ٣٠ - أ- لرئيس الجامعة ان يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقًا لأحكام هذا القانون الى الاجتماع وله ان يعرض عليها
ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.
ب- على رئيس الجامعة ان يعيد الى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لاعادة النظر فيها بما
يتفق واحكام تلك القوانين واللوائح.
ج- لرئيس الجامعة اعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال اصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس
الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه.
٦
المادة ٣١ - لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته الى نوابه في حدود اختصاصاتهم، وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف
بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.
المادة ٣٢ - يقدم رئيس الجامعة الى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريرًا تقويميًا لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر
النشاطات في الجامعة.
المادة ٣٣ - أ- يكون لكل رئيس جامعة اربعة نواب:
١- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الادارية يعاون رئيس الجامعة في ادارة شؤون الجامعة الادارية والمالية
وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
٢- نائب رئيس الجامعة للشوؤن العلمية يعاون رئيس الجامعة في ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية.
٣- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في ادارة شؤون البحث العلمي
والدراسات العليا.
٤- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في ادارة شؤون التعليم المفتوح.
ويجوز الاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على ان تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية المهمات المطلوبة من
نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس
البحث العلمي والدراسات العليا.
ب- يعين نائب رئيس الجامعة من بين الاساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.
ج- يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه الى احد نوابه الاخرين.
د- يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون
بالاضافة الى تعويضاته من وظيفته الاصلية، اما اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم
٤) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته الاصلية. )
المادة ٣٤ - أ- يكون للجامعة امين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ب- اذا كان امين الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية او الفنية يحتفظ بوظيفته.
الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذ القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من
وظيفته الأصلية.
المادة ٣٥ - يدير أمين الجامعة االأعمال الإدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤو ً لا عن تنفيذ
القوانين في حدود صلاحياته.
المادة ٣٦ - يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة.
المادة ٣٧ - يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيسًا وعضوية كل من:
١ - نواب رئيس الجامعة.
٢ - عمداء الكليات.
٣ - عمداء المعاهد العليا.
٤ - مديري المراكز الملحقة بالجامعة.
٥-ممثل الوزارة يسميه الوزير.
٦ - رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممث ً لا عن النقابة.
٧ - ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد، أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك، إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز
العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل.
٨ - أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.
٧
المادة ٣٨ - يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:
١ - اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة
بأوضاعهم الوظيفية.
٢ - الموافقة على اسخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
٣ - اقتراح قواعد قبول الطلاب في الجامعة.
٤ - الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات.
٥ - الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم
بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
٦ - منح الدرجات العلمية والدكتوراه الفخرية.
٧ - توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
٨ - وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.
٩ - وضع قواعد الايفاد لمهمات البحث العلمي.
١٠ - وضع قواعد الايفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.
١١ - إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها والتصرف
بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة، وأن يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
١٢ - إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي.
١٣ - اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو معاهد في الجامعة.
١٤ - الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها.
١٥ - الموافقة على تشييد الأبنية الجامعية وتجهيزها وصيانتها.
١٦ - تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية.
١٧ - اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية،
وتعويضاتهم ومكافآتهم، ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيس الجامعة.
١٨ - إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها.
١٩ - اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية.
٢٠ - دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلاب في كيفية انتقال الطلاب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى
أخرى ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.
٢١ - إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية.
٢٢ - يقوم مجلس الجامعة بمهام اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات العلمية بالنسبة لإيفاد
المعيدين.
٢٣ - إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة.
٢٤ - تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته.
ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة وغيرها من
الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس
الأخرى.
المادة ٣٩ - أ - يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيسًا وعضوية كل من:
١ - نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.
٨
٢ - ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية.
٣ - ممثل عن الاتحاد.
ب - يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.
المادة ٤٠ - يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية:
١ - اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز.
٢ - اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج.
٣ - تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها.
٤ - اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.
٥ - اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي.
٦ - اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية.
٧ - اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.
٨ - البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة
فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها.
٩ - اقتراح قواعد الإيفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.
١٠ - اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات
الدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد.
١١ - وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتها وتحسينها.
١٢ - اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشره.
١٣ - ابداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة.
ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع
اختصاصات المجالس الأخرى.
المادة ٤١ - أ - يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا
رئيسًا وعضوية كل من:
١ - نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.
٢ - ممثل عن النقابة.
٣ - ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا.
ب - يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.
المادة ٤٢ - يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية:
١ - وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي.
٢ - تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.
٣ - اقتراح إحداث الدراسات العليا وافتتاحها.
٤ - اقتراح القبول في الدراسات العليا.
٥ - تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.
٦ - الإشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها.
٧ - اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم والباحثين.
٨ - اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها.
٩
٩ - اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.
١٠ - إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها.
ويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات
المجالس الأخرى.
المادة ٤٣ - أ - يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيسًا وعضوية كل
من:
١ - نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.
٢ - ممثل عن النقابة.
٣ - ممثلين اثنين عن الاتحاد.
ب - يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.
المادة ٤٤ - يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور الآتية:
١ - الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسبًا في هذا الشأن على مجلس الجامعة.
٢ - الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات المالية على
اختلاف أنواعها.
٣ - اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه
من مشكلات الانتقال.
٤ - تنظيم الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.
٥ - تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم.
٦ - تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادل الطلابي.
٧ - اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيها وحل قضايا الطلاب المتعلقة بها.
٨ - اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعم والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت الطلابية ورفعها إلى مجلس
الجامعة.
ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله إليه مجلس الجامعة.
المادة ٤٥ - أ - يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيسًا وعضوية كل من:
١- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.
٢ - ممثل عن النقابة.
٣ - ممثل عن الاتحاد.
ب - يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.
المادة ٤٦ - يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي.
المادة ٤٧ - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( ٣٠ ) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها.
المادة ٤٨ - يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات.
المادة ٤٩ - يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها.
المادة ٥٠ - أ - يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة أو الأساتذة
المساعدين في الكلية. وفي حال عدم توفر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين.
ب - عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد، ريثما يتم تعيين عميد بديل.
١٠
المادة ٥١ - يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين
والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية، ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية
كل عام دراسي تقريرًا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية.
المادة ٥٢ - يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، والثاني للشؤون العلمية، يعاونان العميد في
أعماله. وللعميد أن يفوض أيًا منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.
المادة ٥٣ - يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في
الكلية.
المادة ٥٤ - أ - يتألف مجلس الكلية من العميد رئيسًا وعضوية كل من:
١ - نائبي عميد الكلية.
٢ - رؤساء الأقسام في الكلية.
٣ - ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
٤ - ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا.
٥ - رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم.
ب - يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس.
المادة ٥٥ - يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية:
١ - وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
٢ - اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء
الهيئة التدريسية وغيرهم.
٣ - تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقًا لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.
٤ - تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها.
٥ - اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية.
٦ - اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها.
٧-اقتراح منح الدرجات العلمية.
٨-اقتراح خطة التأهيل والتدريب لاعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والادارية وانمائها.
٩-تقديم الاقتراحات الى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها.
١٠ -النظر في امور الايفاد والاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
١١ -اقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والادارية والمالية .
١٢ -المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة.
١٣ -ابداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية او ربع اعضاء مجلس الكلية عرضها عليه.
ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والادارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من
الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة بما لايتعارض مع اختصاصات المجالس الاخرى.
المادة ٥٦ -أ- تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الادارية رئيسًا وعضوية كل من:
١-ممثل عن النقابة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
٢-عضو من اعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم.
٣-ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية.
ب-تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالامور الاتية:
١١
١-رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.
٢-اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الجامعات والكليات الاخرى ومن قسم الى اخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد
العامة المنصوص عليها.
٣-اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين والاعانات المالية ، والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من
الطلاب ، وفق القواعد المنصوص عليها.
٤-النظر في الصعوبات التي يمكن ان تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات
اللازمة لمعالجتها.
٥-تقديم الاقتراحات الى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الامور.
المادة ٥٧ -أ-يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من:
١-اعضاء الهيئة التدريسية في القسم.
٢- اعضاء الهيئة الفنية في القسم ، على الا يزيد عددهم على ثلث عدد اعضاء الهيئة التدريسية فيه ، والا فيختار العميد بعد
اخذ رأي رئيس القسم مايعادل ثلث اعضاء الهيئة التدريسية من بين اعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العام الدراسي.
٣-ممثل عن اعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم.
ب-يرأس الهيئة العامة للقسم رئيس القسم.
ج-تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كل عام دراسي ، يكون الاجتماع الاول في الشهر الذي
يسبق بدء العام الدراسي ، والثاني في الاسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني ، والثالث في الاسبوع الذي يلي توقف الدراسة في
الكلية آخر العام الدراسي ، كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناء على طلب من ثلث اعضائها على الاقل.
المادة ٥٨ -تختص الهيئة العامة للقسم بالامور الاتية:
١- اقتراح مايتصل بالقسم من احكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية .
٢- اقتراح الخطط طويلة الامد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والايفاد
والاعارة وغيرها وماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وانشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين واداريين.
٣-اقتراح القواعد الاساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الايفاد والاعارة
وغيرها.
٤-دراسة مايعرضه عليها رئيس القسم ومايرى مجلس القسم عرضه عليها.
٥-دراسة الاقتراحات الاخرى التي يتقدم بها ربع اعضاء الهيئة العامة للقسم على الاقل.
٦-دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وابداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص
عليها في هذا القانون واللوائح النافذة.
المادة ٥٩ -يكون لكل قسم مجلس يسمى القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته:
١-رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم.
٢-ثلاثة من كل من الاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء كل عام دراسي على
اساس القدم في الوظيفة ، وفي حال عدم توفر الاساتذة يسمى بد ً لا عنهم من الاساتذة المساعدين ، وفي حال عدم توفر العدد
الكافي من الاساتذة المساعدين يسمى بد ً لا عنهم من الاستاذة واذا لم يتوفر العدد الكافي من الاساتذة والاساتذة المساعدين يسمى
بد ً لا عنهم من المدرسين، وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بد ً لا عنهم من الاساتذة والاساتذة المساعدين.
٣-احد اعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على اساس القدم في الوضيفة في بدء كل عام دراسي.
المادة ٦٠ -يختص مجلس القسم بالامور الاتية :
١-تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة.
١٢
٢- اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلف
الاختصاصات.
٣-اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحث.
٤-دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية
٥-اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية.
٦- وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العملي وممارسة المهنة لعرضها المهنة لعرضها
على مجلس الكلية.
٧- وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم.
٨- دراسة جميع القضايا والاعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم.
٩- دراسة ما يحيله اليه مجلس الكلية.
المادة ٦١ -آ- يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في
القسم.
ب-يتولى أقدم اعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة مجلس القسم الى الاجتماع
للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس القسم اوشغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة
ادارية من رئيس الجامعة.
ج-في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل.
المادة ٦٢ -رئيس القسم مسؤول عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه وعن حسن انتظام الدروس والمحاضرات والتمرينات
والاعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة وعليه ان يعمل ما يلزم للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية
والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم وعلى رئيس القسم ان يقدم الى عمادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريرًا سنويًا عن
فعاليات القسم العلمية واعضاء الهيئات المختلفة فيه.
المادة ٦٣ -آ- يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة
واحد.
ب-يسمي المكتب الاداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة
واحدة من الطلاب المتميزين.
المادة ٦٤ -آ- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين اعضائها ومن غيرهم من اعضاء الهيئة التدريسية
والمتخصصين لجانًا نوعية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
ب-يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات والاقسام دعوة اثنين على الاكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذه
المجالس دون ان يكون لهم حق التصويت.
الباب الثالث
العاملون العلميون
المادة ٦٥ - العاملون العلميون في الجامعات هم:
آ - أعضاء الهيئة التدريسية
ب-اعضاء هيئة التدريس العرب والاجانب
ج-المتعاقدون والمحاضرون
د- اعضاء الهيئة الفنية
١٣
ه المعيدون
الفصل الاول
اعضاء الهيئة التدريسية
او ً لا -التعيين وشروط التوظيف
المادة ٦٦ -اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هم:
آ-الاساتذة.
ب-الاساتذة المساعدون.
ج-المدرسون
المادة ٦٧ -يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.
المادة ٦٨ -آ- يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناء على اعلان يصدره الوزير.
ب-يعين اعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الاعلى دون اعلان.
ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون اعلان.
د- يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لاول مرة في الجامعة متمرنًا لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهرًا على
تعيينه يقدم مجلس القسم تقريرًا الى مجلس الكلية يتضمن بالاضافة الى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه
بالعملية التدريسية والنشاطات الاخرى يرفع تقرير مجلس الكلية الى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على
ذلك اصدار القرار اللازم بتأصيله اونقله مع شاغره الى وظيفة اخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية او انهاء
خدمته وفق القوانين والانظمة النافذة.
ه-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط الاخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية.
المادة ٦٩ - يشترط في من يعين مدرسًا في الهيئة التدريسية:
آ- أن يكون أه ً لا لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء
على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.
ب-ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من احدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل
الوظيفة أو أن يكون حاص ً لا من جامعة اخرى او هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم
العالي معادلة لذلك مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة.
ج-أن يؤهله انتاجه العلمي لشغل الوظيفة.
المادة ٧٠ -يعد تعيين المعيد العائد من الايفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس من حيث الراتب
والتعويضات فقط نافذًا من تاريخ مباشرته العمل فع ً لا في الجامعة التي اوفد لصالحها بعد عودته من الايفاد.
المادة ٧١ - يشترط في من يعين استاذًا مساعدًا:
آ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الاقل في احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أوما في
مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الاخرى بدءًا من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرسًا.
ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها.
ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة او تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أو
الدكتوراه).
د- أن يلبي متطلبات نظام الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.
ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.
١٤
المادة ٧٢ - يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة استاذ مساعد اذا توافرت في المرشح بالاضافة الى الشروط
الواردة في المادة ٦٩ من هذا القانون الشروط الآتية:
آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الاقل
مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية او بحثية اعما ً لا للاعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.
ب- ان يكون قد مضى على نيله الاجازة التي اهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الاقل المنصوص عليه في
الفقرة ب من المادة ٦٩ بحوثًا علمية اصيلة.
ج-ان يكون قد اجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي
د- ان يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة.
ه- ان يكون أه ً لا للتدريس.
ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.
المادة ٧٣ -يشترط في من يعين أستاذًا:
آ- أن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الاقل في احدى الجامعات او المعاهد العليا في الجمهورية
العربية السورية او ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الاخرى.
ب- ان يكون قد قام في اختصاصه وهو استاذ مساعد باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.
ج-ان يكون قد قام بالتأليف او الترجمة او تحقيق المخطوطات او الاشراف على رسائل الدراسات العليا(الماجستير
اوالدكتوراه).
د-ان يلبي متطلبات نظام تقويم الاداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.
ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.
المادة ٧٤ - يجوز ان يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة استاذ اذا توافرت في المرشح بالاضافة الى الشروط الواردة
في المادة ٦٩ من هذا القانون الشروط الآتية:
آ- ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة احدى عشرة سنة
على الاقل مارس خلالها في كلية او مؤسسة علمية اوبحثية اعما ً لا مماثلة للاعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.
ب- أن يكون قد مضى على نيله الاجازة التي اهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الاقل.
ج- أن يكون قد اجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة
٦٩ من هذا القانون بحوثًا علمية اصيلة.
د-ان يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف او الترجمة.
ه-أن يكو ن أه ً لا للتدريس.
ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.
المادة ٧٥ -تحدد اللائحة التنفيذية الاحكام والقواعد الخاصة بفحص الانتاج العلمي.
المادة ٧٦ -تحسب مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية التي يدعى اليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة الايفاد بمهمات
رسمية او علمية ومدة الاعارة من اصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الاعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه
المدة.
المادة ٧٧ -أ-يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات
التعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
ب-في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل الى وظيفة اخرى
خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، ويعد شاغره محدثًا حكمًا في حال عدم توفره.
١٥
ثانيا -النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر
المادة ٧٨ -يجوز نقل أعضاء الهيئة التدريسية من قسم الى اخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح
مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلسي القسمين المختصين ، ومن كلية الى اخرى في الجامعة ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بعد
موافقة مجلسها وبعد اخذ رأي مجلسي الكليتين المنقول منها واليها ومجلس القسم المختص في كل منهما.
المادة ٧٩ -مع مراعاة احكام المادة / ٤٨ / من قانون البعثات العلمية رقم / ٢٠ / لعام ٢٠٠٤ يجوز نقل عضو