زكــــــاة الفطـــــر (احكامها ووقت اخراجها ومقدارها )
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ،
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ،
تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
•
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم
إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله
وليلة العيد وصباحه قبل صلاة العيد ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛
لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل "
فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
•
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها على الأصح ، وهو قول جماهير العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ،
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ،
وأجاز ذلك أبو حنيفة
والأولى دفع الطعام لتحري الدليل الصحيح
وقد قال عليه الصلاة والسلام :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر "
أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما
أنه قال في صدقة التطوع :
" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين "
أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح
أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ،
وابن عباس رضي الله عنهم .
• •
المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .
•
تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس
من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ،
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛
هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛
لأن الأصل هو الجواز ،
و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها