الدخان من الأمور المستحدثة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الدخان فمنهم من قال بالكراهة التنزيهية ومنهم من قال بالكراهة التحريمية ومنهم من قال إنه حرام إذا ثبت ضرره بالنفس أو المال أو كان المدخن محتاجاً إلى المال لإنفاقه على قوت أهله أو ملبسه أو ملبس أهله وعياله . وهذه بعض أدلة الذين قالوا بالتحريم
1- الدخان من الخبائث المحرمة بنص الكتاب ( ويحرم عليهم الخبائث )
2- الدخان مضر بالأبدان ضرراً واضحا ً لا شبهة فيه وكل شيء إذا ثبت ضرره فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )
3- الدخان مؤذٍ برائحته الخبيثة النتنة من لا يتعاطاه من زوجة أو صاحب وحتى الملائكة الكرام الكاتبين
4- الدخان من المفترات وقد نهى النبي عن كل مسكر ومفتر .
5- فيه إسراف وتبذير وإضاعة للمال والله يقول : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين )
بعد كل هذه الأدلة يبقى لك القول الفصل أخي المدخن فأنت وحدك من يقرر بحكم الدخان
فأي طعام أو شراب إما أن يكون من الطيبات أو من الخبائث فإذا قلت إنه من الطيبات فهل تجرؤ أن تدخن سيجارة في المسجد ؟ أكيد لا تجرؤ فهذا اعتراف قلبي أنه من الخبائث والله حرم علينا الخبائث .