| موضوع: شروط الحج الجمعة نوفمبر 13, 2009 6:35 pm | |
| شروط الحج
المبحث الأول - شروط وجوب الحج
للحج شروط عامة تشمل الرجال والنساء , وشروط خاصة بالنساء , فإذا ما توفرت هذه الشروط وجب الحج وهي :
أولاً – الشروط العامة : 1- الإسلام : الحج لا يجب على الكافر في الدنيا حال كفره , وإذا قام به لا يصح منه , لعدم أهليته لأداء العبادة , فلو حج الكافر مثلاً ثم أسلم لا يسقط فرض الحج عنه , ويجب عليه حجة الإسلام . 2- البلوغ والعقل : لا يجب الحج على الطفل الصغير , أو المجنون لأنهما غير مطالبين بالتكاليف الشرعية , فلا حج عليهم , ولا يصح الحج من المجنون لأنه ليس أهلاً للعبادة . فلو حج الصبي وكذلك المجنون ثم بلغ الصغير وأفاق المجنون , فعليهما حجة الإسلام , وما قام به الصبي يحتسب تطوعاً وليس فرضاً لقوله : { رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يثب , وعن المعتوه حتى يعقل }رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو من رواية الإمام علي كرم الله وجهه , وقوله : { أيما صبي حج به أهله , فمات أجزأت عنه , فإن أدرك فعليه الحج , و أيما رجل مملوك حج به أهله فمات , أجزأت عنه , فإن أعتق فعليه الحج }رواه أحمد مرسلاً وصححه الحاكم . وخلاصة القول : لو حج الصبي صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام , ولو حج المجنون لم يصح أداؤه لأن أداؤه يتوقف على العقل . 3- الحرية : الحج لا يجب على العبد المملوك , لأن الحج عبادة طويلة المدة والزمن , وتتعلق بقطع مسافة , ويشترط لها الاستطاعة بالمال والراحلة , وفي حجه تضيع حقوق سيده المتعلقة به لذلك لا يجب عليه كالجهاد . 4- الاستطاعة : وهي القدرة على الوصول إلى مكة لقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران-97) , والاستطاعة تتحقق بما يأتي :
(أ)- أن يكون الحاج مالكاً للزاد أي المال والراحلة , وضابط نصاب المال : أن يملك ما يكفيه ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الضرورية من ملبس ومسكن ومركب وأدوات حرفته , حتى يؤدي الفريضة ويعود . وضابط الراحلة : أن تمكنه من الذهاب والعودة , سواء كان ذلك عن طريق البر , أو البحر أو الجو , هذا لمن لا يستطيع المشي لبعده عن البيت الحرام , أما القريب لا تعتبر الراحلة شرطاً له لحديث أنس قال : قيل يا رسول الله ما السبيل قال : { الزاد والراحلة }رواه الدار قطني وصححه .
وأصل الاستطاعة قوله تعالى : ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج (التوبة-91) , وقوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا (آل عمران-97). 5- عدم وجد المانع : كالحبس والخوف من السلطان الجائر الذي يمنع الناس , أو أن الطريق غير آمن كل هذا يعتبر من الاستطاعة .
المبحث الثاني – أحكام حج المرأة
الحج واجب على الرجل والمرأة معاً , سواء بسواء , هذا إذا ما استوفت شروط وجوب الحج المتقدم ذكرها , مع زيادة شرط واحد وهو أن يكون معها محرم , وضابط المحرم عند أهل العلم كما قال الحافظ في كتاب الفتح هو : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها , فخرج بالتأبيد , أخت الزوجة وعمتها , وبالمباح أم الموطوءة بشهية وبنتها ودليل وجوب المحرم للمرأة حديث ابن عباس : سمعت رسول الله يقول : { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة , وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال : انطلق فحج مع امرأتك } رواه البخاري ومسلم , واللفظ للمسلم . وعن يحي بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الَرّيّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام , وأنا موسرة ليس لي ذو محرم فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا . واشتراط هذا الشرط متفق عليه عند المذاهب الأربعة . وقال الحافظ : والمشهور عند الشافعية : اشتراط الزوج أو المحرم , أو النسوة الثقات , وفي قول : تكفي امرأة واحدة ثقة , وفي قول : نقله الكرابيسي وصححه في كتاب المهذب للشافعي : تسافر المرأة وحدها إذا كان الطريق آمناً . وجاء في سبل السلام للصنعاني . قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . ودليل المجيزون سفر المرأة من غير محرم , ولا زوج , إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمناً بما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال : { بينما أنا عند رسول الله إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة , ثم أتاه أخر فشكا إليه قطع السبيل فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة (1) قال : قلت : لم أرها , وقد انبئت عنها قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (2) ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله . والدليل الثاني : أن نساء النبي ( حججن بعد أن أذن لهن عمر في أخر حجة حجها , وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف . ومن المندوب إليه : أن تستأذن المرأة زوجها في الخروج إلى الحج , فإذا أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه , لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة وجبت عليها , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها هذا في حج الفريضة , أو حجة الإسلام . أما في حج التطوع فله أن يمنعها ولا يحق لها مخالفته في ذلك . لما رواه الدار قطني عن ابن عمر : عن رسول الله في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج قال : { ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها } . |
|
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 4250
نقاط التميز : 4915
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 46
:
|
|
| موضوع: رد: شروط الحج السبت نوفمبر 14, 2009 6:32 am | |
| مشكوووور جدا دكتور على هذه السلسلة الرائعة في هذا الوقت وقت الحج والذي نتمنى الاستفادة منه للجميع |
|
| موضوع: رد: شروط الحج الأربعاء نوفمبر 18, 2009 5:26 am | |
| الله يعطيك العافية على هذه المعلومات لأن كثير من الناس لايعروفون شروط الحج الله يجزيك الخير |
|