| موضوع: محظورات الإحرام : الجمعة نوفمبر 13, 2009 6:41 pm | |
| محظورات الإحرام : إذا ما أحرم الحاج للحج أو العمرة يحظر عليه أن يأتي بالأشياء التي حرمها عليه الشارع الحكيم وهي على النحو الآتي :
1- لبس الثياب المخيطة : يحرم على المحرم لبس أي ثوب محيط مهما كان نوعه , كالقميص , والسروال , والحذاء , والبرنس وهو الثوب الذي رأسه منه ، والجبة , والبنطال , والعمامة , والقبعة ونحو ذلك من الألبسة المخيطة أو المصبوغة ذات رائحة طيبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : { لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السروال , ولا ثوباً مسه ورس , ولا زعفران , ولا الخفين , إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين } رواه البخاري ومسلم , والورس : نوع من النبات الأصفر اللون , له رائحة طيبة يستخدم لصباغة الثياب . وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لأن المرأة يحق لها أن تلبس ما تشاء من الثياب المخيطة وغيرها , ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب , كما يحرم عليها النقاب وهو ما يستر الوجه كالبرقع , والقفاز لحديث ابن عمر أيضاً قال : { نهى النبي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب , وما مس الورس , والزعفران من الثياب, ولتلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب من معصفر , أو خز , أو حلي , أو سراويل أو قمصان , أو خف }رواه أبو داود , والبيهقي وقال الحاكم رجاله رجال الصحيح . وخلاصة إحرام المرأة هو : وجها وكفيها , وقال بعض الفقهاء فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس في ذلك , وخاصة إذا خيف الفتنة من جراء النظر لحديث عائشة قالت : { كان الركبان يمرون بنا , ونحن مع رسول الله محرمات , فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها , فإذا جاوزوا بنا كشفنا } رواه أبو داود وابن ماجة , وأصحاب هذا الرأي الشافعي , ومالك , وعطاء والثوري .
حكم الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : فإذا لم يجد الحاج الإزار والرداء والنعلين , يحق له أن يلبس ما وجده من الثياب أو الخفاف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : { أن النبي خطب بعرفات وقال : إذا لم يجد المسلم إزاراً فليلبس السراويل , وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين }رواه البخاري ومسلم . والحديث دليل على أن الحاج إذا لم يجد لباس الإحرام يباع , أو وجده ولكن ليس معه فاضل عن حوائجه الضرورية صح له أن يلبس ما شاء من الثياب ولا فدية عليه , وهذا مذهب الحنابلة . وأما الجمهور اشترطوا في مثل هذه الحالة قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين . وقال الأحناف : يجب شق السراويل , ويلبسها على حالها , ولا فدية عليه . فإذا لبس الحاج السراويل أو الثياب المخيطة , ومن ثم تيسر له ثياب الإحرام الشرعية وجب عليه خلع السراويل ونحوها وارتداء الإزار والرداء , وإذا لم يجد الرداء ووجد الإزار أجزأه .
2- تقليم الأظافر وإزالة الشعر أو حلقه , ويحرم على المحرم أن يقلم أظافره , أو يزيل شعره بالقص أو الحلق , سواء كان الشعر شعر رأس أو أبط أو غير ذلك لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (البقرة-196).
ويجوز للحاج المحرم ذلك في الحالات الآتية:
(أ)- إذا انكسر الظفر يحق له إزالته من غير فدية . (ب)- يحق إزالة الشعر إذا كان مؤذياً , وليس عليه فدية , لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (البقرة-196).
3- الصيد وأكله : يحرم على المحرم صيد البر والأكل منه , ويحل له صيد البحر والأكل منه لقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة , وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما (المائدة-96). 4- التطيب في الثوب أو البدن سواء كان رجلاً أم امرأة . 5- الجماع ودواعيه : كالتقبيل , واللمس لشهوة , أو محاكات المرأة فيما يتعلق بالوطء . 6- المخاصمات والنزاعات مع الرفقة والخدم والعاملين ونحوهم لقوله : { من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه } رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 7- عقد النكاح لنفسه أو لغيره , أو بولاية , أو وكالة , وإذا ما تم ذلك يقع العقد باطلاً لا أثر له , ولا تترتب عليه أثاره الشرعية لقوله : { لا يَنكح المحرم ولا يُنكح , ولا يخطب } . رواه الترمذي , ولكن ليس فيه لفظ ولا يخطب , وقال حديث حسن صحيح .
وأما حكم من ارتكب محظوراً من هذه المحظورات هو على النحو الآتي :
(أ)- ارتكاب المحظورات من غير الجماع كحلق الشعر ولبس المحيط ونحو ذلك : من فعل ذلك عليه أن يذبح شاة , أو يطعم ستة مساكين نصف صاع لكل واحد منهم , أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة , ولا يبطل حجه إلا إذا جامع لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجزة أن رسول الله مر به زمن الحديبية فقال : { قد أذاك هوام رأسك قال : نعم فقال النبي : أحلق ثم اذبح شاة نسكاً , أو صم ثلاثة أيام , أو أطعم ثلاثة أصع من التمر على ستة مساكين } رواه البخاري ومسلم . (ب)- جزاء قتل صيد البر : هو أن يعاقب بدفع ما يماثل الصيد الذي ناله : لقوله تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل مل قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (المائدة-95).
الآية الكريمة تبين أن جزاء من قتل صيداً , وهو محرم , أي يغرم بمثل ما اصطاد , من الأنعام , وأن يحكم به عدلان من المسلمين , أو يطعم بعض المساكين , وهذا إذا كان الصيد متعمداً أما إذا كان خطأ أو ناسياً فلا شيء عليه , وهذا ما قضى به السلف الصالح , وهذا ما جاء عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (( إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فما ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جانبه تعالى حتى أحكم أنا وأنت قال : فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا الرجل يحكم معه . فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي قال : لا . فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقرأ المائدة لأوجعتك ضرباً , ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ) والرجل هو عبد الرحمن بن عوف على أكثر الروايات . والإطعام هو : أن يقوّم الصيد بالدراهم ثم ينفق هذه الدراهم على إطعام المساكين , على أن يطعم كل مسكين مداً من الطعام , وقيل نصف صاع لكل مسكين . وأما الصوم فيصوم على عدد إطعام المساكين فمثلاً ثمن الصيد يطعم خمس مساكين يصوم خمسة أيام , أو يطعم عشرة مساكين يصوم عشرة أيام وهكذا . |
|
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 4250
نقاط التميز : 4915
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 46
:
|
|
| موضوع: رد: محظورات الإحرام : السبت نوفمبر 14, 2009 6:29 am | |
| بارك الله بك دكتور على هذه المواضيع الرائعة والسلسلة المفيدة للجميع |
|