ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب } . ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادًا على الخاطب الأول , وإيقاعًا للعداوة بين الناس .
وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم .
في الخطوبة يلاحظ ثلاث حالات:
1_ أن يتقدم شخص لخطبة فتاة فيوافق أهلها فتتم بينهما الخطوبة ففي هذه الحالة لايجوز لأي شابٍ أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة
لأنها أصبحت مخطوبة وهذا لا خلاف بين الفقهاء عليه
إلا أنهم قالوا: إذا أذن الخاطب الأول للثاني بهذه الخطوبة صحّ ذلك ،،كما يجوز إذا عدل الأول عن خطوبته ففسخ الخطبة أو عدلت المخطوبة ففي هذه الحالة تصبح الفتاة كأنها لم تُخطب
2_ الحالة الثانية أن يرفض أهل الفتاة طلب الشاب الخاطب ففي هذه الحالة يجوز لأي شخص أن يتقدم أيضاً بلا خلاف بين الفقهاء
3_ الحالة الثالثة : أن يتقدم شخص لخطبة فتاة فسكت أهلها ، أي لا يزال الأمر محل دراسة وتشاوربين الأهل
ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء
فقال المالكية والحنفية : لايجوز للغير خطبتها لأنّ السكوت لأجل التحري عن الخاطب وتعرّف أحواله وفيه احتمال الموافقة
ولوأبيح للغير قديترتب ضرر ويرفض الأول وهذا هو الرأي الراجح والمختار
والله أعلم
شرح قانون الأحوال الشخصية الزواج وآثاره للدكتور عبدالرحمن الصابوني صفحة 38 و39