فهذه القاعدة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها الفقه، بل أرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد
وتتميماً للفائدة أحببتُ أن أبين للأخوة
معيار ضبط المصالح ومعرفتها :
أ-ألا تخالف كتاب الله {إن الحكم إلا لله }.
ب-ألا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).
ج-ألا تخالف إجماعاً إسلامياً انعقد من أهله بشروطه (( ومن شذ شذ في النار)).
د-أن يكون القصد من جلبها ودرء ضدها جعل الدنيا مزرعة للآخرة وكل مصلحة دنيوية تخل بمصلحة أخروية فهي باطلة {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحوراً, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً}.
إذ أن زمن ظهور آثار الفعل هو الدنيا والآخرة لأن العبودية لله شاملة لكل أفعال الإنسان.
هـ - أن تكون معرفة هذه المصالح خاصة بالشرع وحده في العبادات والغيبيات ومعه العقل في المعاملات.
وهناك كتاب للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عن ضوابط المصلحة قيّم ومفيد يُنصح بالاطلاع عليه
شكراً لك شيخ وجزاك الله خيراً