إن من حماية الله تعالى للأمانة التي حملها الانسان أن حرّم على عباده كل ما يكون سببًا لضياعها أو نقصها؛ فحرم الله الرشوة وهي: بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه، أو بإعفائه من حق واجب عليه، يقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة:188].
ويقول الله تعالى في ذم اليهود: {أكالون للسحت} [المائدة:42]. ولا شك أن الرشوة من السحت كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية بذلك
روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي). ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم ومنكر كبير.
ولكن ماذا يفعل صاحب الحق إذا مُنعَ من حقه ؟؟ وأعطي لغيره ولغير مستحقه ؟؟؟
ففي هذه الحالة الإثم يقع على الآخذ ويبرأ المعطي من الإثم إن كان عطاؤه بغرض التوصل إلى حق أو دفع ظلم قد يقع على النفس أو الدِّين أو المال. والله أعلم
شكراً لكِ وبارك الله فيك موضوع جميل