|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 5:17 pm | |
| انتشرت بالفترة الأخيرة موضة حلق المرأة لشعرها كاملاً تشبهاً ببعض ممثلات هوليوود فما حكم حلاقة شعر الرأس للمرأة أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [/size]
وأخرج النسائي والترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها إذ الأصل أن يكون لها شعر تتزين به وتتجمل فحلقه تشويه لها
وأيضاً حلقها لشعر رأسها فيه تشبه بالرجال وهي ملعونة على فعلها الخلاصة : يحرم على المرأة حلق شعرها إذا كان فعلها تشبهاً بالرجال أما التقصير جائز بشروط
1-أن لا يتقصد بذلك التشبه بالرجال
2- لا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها فوق شحمة الأذن
3 - لايجوز للمتزوجة قص شعرها إلا بإذن زوجها
4 - ان لاتتكبر على غيرها بقصة شعرها
|
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 4382
نقاط التميز : 6353
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 40
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 5:20 pm | |
| جزاك الله خير شيخ أنس على هذا التبيان المفصل كفيت ووفيت .... تقبل مروري |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 4250
نقاط التميز : 4915
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 46
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 5:51 pm | |
| مشكووور شيخ أنس على التفصيل المفيد.. وما هو حكم صبغ المرأة لشعرها ؟ |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 6:15 pm | |
| بالنسبة لصبغ المرأة لشعرها فيجوز لها أن تصبغ شعرها بأي لون تريد ما عدا اللون الأسود لورود النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يشمل الرجال والنساء بالنسبة للصبغ باللون الأسود أما الميش والحناء للنساء فلا مانع منه
|
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 57
نقاط التميز : 91
تاريخ التسجيل : 01/05/2010
العمر : 47
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 6:39 pm | |
| جزاك الله خيرا شيخ أنس وعندي سؤال ما حكم حلق الشارب للرجل |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 8:35 pm | |
| بالنسبة لحلق الشارب للرجل يعتبر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حفوا الشوارب واعفوا اللحى . طبعاً السنة في حف الشوارب ليس حلقها نهائياً بالشفرة إنما السنة حف الشوارب بحيث لا تغطي الشوارب على الشفتين أما ما يفعله الشباب اليوم من حلق اللحية والشوارب نهائياً فهذا ليس من السنة في شيء فهو يؤاخذ على حلق اللحية أما حلق الشارب فليس عليه شيء بقي أمر أخير وهو أن الشاب عندما يحلق شاربه أن ينوي بهذا الفعل اتباع السنة أما إذا كانت نيته غير ذلك فليس له الأجر ولكنه لا يؤاخذ على هذا الفعل الخلاصة : أن حلق الشارب ليس فيه أي إثم على الرجل ويمكن أن يحصل على الثواب إذا نوى اتباع السنة والله أعلم
|
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3946
نقاط التميز : 4979
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
العمر : 39
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 8:49 pm | |
| بارك الله بك ابو احمد ولكن ماهو الحكم اذا قصت المراة شعرها بدون اذن زوجها |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد يونيو 06, 2010 11:44 pm | |
| لايجوز للمتزوجة قص شعرها إلا بإذن زوجها |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 57
نقاط التميز : 91
تاريخ التسجيل : 01/05/2010
العمر : 47
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الإثنين يونيو 07, 2010 4:51 am | |
| شكرا" على التوضيح شيخ أنس ولكن أنا قصدت حلق الشارب نهائيا" بالشفرة وأنا أردت تسليط الضوء على هذا الموضوع فبحسب رأيي المتواضع أنه لا يجوز حلق الشارب نهائيا" وذلك للأسباب التالية: 1-مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها 2- مخالفة السنة النبوية المشرفةحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عشر من الفطرة(قص الشارب) وفي حديث آخر( حفوا الشوارب)وشتان في اللغة العربية مابين الحلق و(القص أو الحف) 3من الناحية الجمالية المنظر غير مقبول وخاصة اذا كان الشخص لديه لحية طويلة وشاربه محلوق بالشفرة 4-تقليد الغرب لأننا نلاحظ أن أنهم كلهم تقريبا يحلقون شواربهم" 5-مخالفة العرف السائد بين الناس والذي يعتبر الشوارب علامة الرجولة فما هو رأيك شيخ أنس |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الإثنين يونيو 07, 2010 6:11 pm | |
| أوافقك الرأي أبو حسن أن منظر أولئك الذين يطيلون لحاهم ويحلقون شواربهم كاملاً بالشفرة منظر غير مألوف وهو ما اشتهر به مشايخ مصر لكننا إذا أردنا أن نتكلم عن الحكم الشرعي في حلق الشارب بالشفرة فليس حرام إنما الأمر للإباحة إلا إذا كان يقصد بهذا الفعل تقليد الغرب فعندئذ يصبوح حراماً والله أعلم
|
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 57
نقاط التميز : 91
تاريخ التسجيل : 01/05/2010
العمر : 47
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الثلاثاء يونيو 08, 2010 6:09 am | |
| شكرا" أخ أبو أحمد وجعل الله جهودك في ميزان حسناتك يوم القيامة |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3946
نقاط التميز : 4979
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
العمر : 39
:
|
|
| |
| |
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الجمعة أغسطس 13, 2010 10:02 am | |
| قال أبومحمد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين (1)
أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
وأخرج النسائي والترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال "نهى النبي أن تحلق المرأة رأسها وورد النهي عن ذلك من حديث عائشة وعثمان رضي الله عنهما أيضاً. وعند الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة مرسلاً وعندالطبري عن ابن عباس أيضاً وقال الحسن البصري: هي مثلة. والمراد بقوله "مثلة" أي تقبيح وتشويه لها
إذ الأصل كما مر أن يكون لها شعر تتزين به وتتجمل فحلقه تشويه لها
وأيضاً حلقها لشعر رأسها فيه تشبه بالرجال وهي ملعونة على فعله
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج
وتقصر المرأة " أي في الحج
ولا تؤمر بالحلق إجماعا بل يكره لها الحلق على الأصح في المجموع.
وقيل يحرم لأنه مثلة وتشبيه بالرجال ومال إليه الأذرعي في المزوجة والمملوكة حيث لا يؤذن لها فيه.
ويندب لها أن تقصر قدر أنملة من جميع جوانب رأسها.
قال الإسنوي والمتجه أن الصغيرة التي لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها كالرجل في استحباب الحلق.
قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع
ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إذا أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل فمحمول على الذكر وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستثنى حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصدق بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين إحداهما إذا كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق كمعالجة حب ونحوه. الثانية إذا حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا ونحو ذلك ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة والخنثى في ذلك كالأنثى. (2)
قال ابن قدامة المقدسي في المغني
فَصْلٌ : وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي كَرَاهَةِ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . قَالَ أَبُو مُوسَى بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا }
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (3) يسْأَلُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ ، أَتَأْخُذُهُ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ؟
قَالَ : لِأَيِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ ؟ قِيلَ لَهُ : لَا تَقْدِرُ عَلَى الدَّهْنِ وَمَا يُصْلِحُهُ وَتَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ .
قَالَ : إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
قال ابن أبي زيد المالكي في أحكام الحج من الرسالة في شرحه: وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق، وإنما حرم عليها الحلق لأنه مثلة. وقد روى النسائي والترمذي: أن النبي نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
والخلاصـــــــــــــــــــــــــــــة :
اختلف الفقهاء في حكم حلق المرأة شعرها لغير ضرورة أو حاجة من مرض وغيره على قولين القول الأول : وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية , والشافعية , والحنابلة , حيث قالوا بكراهة حلق المرأة شعرها لغير ضرورة أو حاجة من مرض أو غيره لأن في ذلك تغيير لجمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر وحرموه إذا قصدت به التشبه بالرجال . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 2/516 , الفتاوى البزازية 3/317 , روضة الطالبين 2/145 , المغني لابن قدامة 3/439 , المجموع للنووي 8/154 , المبدع لابن مفلح 1/105 , , بدائع الصنائع للكاساني 2/141 , مواهب الجليل للحطاب 3/129 ,الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/279 ]
القول الثاني : ذهب فريق آخر من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وهو مذهب الظاهرية إلى القول بحرمة حلق المرأة شعرها لغير حاجة أو ضرورة . أنظر : [ المنتقى للباجي 3/32 , الخرشي على الخليل 2/335 , فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/375 , المحلى لابن حزم الظاهري 11/279 ]
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال : ( ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير ) أي في الحج . [ رواه أبو داود في سننه – 2/203 , وحسّنه ابن حجر العسقلاني
وقد روى ابن حبان في صحيحه عن يزيد بن الأصم في قصة زواج النبي من ميمونة رضي الله عنها ثم وفاتها قال: فنزلنا قبرها أنا وابن عباس فلما وضعناها في اللحد، مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه، وكانت قد حلقت رأسها في الحج فكان رأسهامحجماً). فهذا الحلق منها رضي الله عنها لأجل حاجة المرض، فأزالته لتحتجم.
قال أبومحمد قد ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ...قَالَوَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ )) قال النووي في الشرح الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبيّ فعلن هذا بعد وفاته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفاً لمؤنة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته لا في حياته، كذا قاله أيضاً غيره وهو متعين ولا يظن بهن فعله في حياته ، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء
قال أبومحمد أما حلق الشعر فلا يخلو اما أن يكون حرام او مكروه
أما التقصير جائز بشروط
1-أن لا تقصد بذلك التشبه بالرجال
2- لا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها فوق شحمة الأذن
3 - لايجوز للمتزوجة قص شعرها إلا بإذن زوجها
4 - ان لاتتكبر على غيرها بقصة شعرها
للحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال قال النبي
أو قال أبو القاسم
بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة
متفق عليه
وعَن أَبِي هريرة ، وأبي سعيد قالا : قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته فِي جهنم
صحيح مسلم
و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
5- أن يكون كشفها لشعرها في حدود بيتها
للحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت
سمعت رسول الله يقول ( ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى )
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم والذهبي والشوكاني
وروى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ
( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله )
ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ
( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره )
قال أبومحمد فهل تستطيع نساءنا اليوم تجنب كل هذه الشروط بدون أن تقع في المحظور
إذا فالأكمل أن تبقي المرأة على شعرها وتتركه على حاله لأن النساء قديماً كن يتزين بالشعر
والذوائب فسبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب اما الآن فالنساء يفتخرن بقص شعورهن
ليخرجن امام بعضهن يتفاخرن ولايدرين انهن وقعن في محظور والعياذ بالله
فأي نساءنا اليوم لايدخلهن الكبر بقصات الشعر والمسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان
او من هي المرأة التي تغطي شعرها أمام قريناتها على أنها إنما قصته لتتزين لزوجها كما تدعي
وأن لاتظهر مفتخرةً به أمامهن
نسأل الله العفو والعافية والهداية
اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين برحمتك ولطفك يارب العالمين
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
.................................
1 – أبومحمد كاتب الموضوع
2-كتاب الحج باب دخوله مكة فصل في المبيت بالمزدلفة
3- ابوعبدالله المراد به الامام أحمد رضي الله عنه |
|
| |
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد أغسطس 15, 2010 7:11 am | |
| بالنسبة لحلق الشارب للرجل يعتبر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حفوا الشوارب واعفوا اللحى . طبعاً السنة في حف الشوارب ليس حلقها نهائياً بالشفرة إنما السنة حف الشوارب بحيث لا تغطي الشوارب على الشفتينمادليلك وهل راجعت اقوال الائمة في ذلك ارجومنك التثبت بالاجابة اخي قبل الفتوى |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 1106
نقاط التميز : 1299
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 47
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد أغسطس 15, 2010 12:42 pm | |
| بارك الله لنا بك ابو احمد الغالي وطبعا كل فتوى تقال مبنيه على اساس وانا لااطالبك بذكره فانا اعلم انك اعقل من ان تكتب شيئا وانت لا تعرفه مصدره او معناه فالف الف شكر لك شيخنا الفاضل على ما تقدمه من معلومات غنيه لهذا المنتدى \ الاخ ابو محمد من خلال متابعتي لردودك ولمواضيعك خيًل لي انك شيخ عالم جليل فنرجو منك ان تشرفنا باسمك الكريم فمثلك لا يبقى وراء الكواليس نفعنا الله بعلمك ونفع بك الامه وابعد عنا الكبر والرياء |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 3205
نقاط التميز : 4640
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 50
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الأحد أغسطس 15, 2010 5:40 pm | |
| من حقك أخي الكريم أبو محمد طلب الدليل وإليك الأدلة قصوا الشوارب مع الشفاه) يعني سووها مع الشفة بأن تقطعوا ما طال ودعوا الشارب مساوياً لها فلا تستأصلوه بالكلية.روى المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سِواك), وهذا لا يكون معه إحفاء[/size] فالسنة أخي الكريم كما ورد في الأحاديث هو وضع السواك على الشوارب وأخذ ما زاد عنها أما الحلق النهائي فاعتبره البعض بدعة حتى أنه ورد عن الإمام مالك أنه كان يؤدب من يراه يحلق شواربه نهائياً وقال أرى أن يوجع ضرباً من فعل ذلك . |
|
| |
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الإثنين أغسطس 16, 2010 1:50 am | |
| احفوا الشوارب واعفوا اللحى ) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء ، ومنه حتى أحفوه بالمسألة ، وقد ورد بلفظ انهكوا الشوارب وبلفظ جزوا الشوارب وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة ؛ لأن الجز قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد ، والنهك المبالغة في الإزالة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة أشمي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في ختان المرأة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي - رحمه الله - في ذلك شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون ، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه ، وكان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير ، وخالف مالك انتهى ، وقال الأشرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ، ونص على أنه أولى من القص ، وقال النووي المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله ، وأما رواية أحفوا [ ص: 17 ] فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين قال ابن دقيق العيد ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك وقال القاضي عياض ذهب كثير من السلف إلى سنية استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا وانهكوا ، وهو قول الكوفيين ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق وقاله مالك ، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين وقال القرطبي قص الشارب أن يأخذ ما طال عن الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ، ولا يجتمع فيه الوسخ ، والجز والإحفاء هو القص المذكور ، وليس الاستئصال عند مالك قال وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال ، وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك قال الحافظ ابن حجر هو الطبري ، فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ، ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال ، ثم قال دلت السنة على الأمرين ، ولا تعارض ، فإن القص يدل على أخذ البعض ، والإحفاء يدل على أخذ الكل ، وكلاهما ثابت ، فيتخير فيما شاء قال الحافظ ابن حجر ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث ، فأما الاقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان شاربي وفاء فقصه على سواك أخرجه أبو داود ورواه البيهقي بلفظ فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا ، وشاربه طويل ، فقال ائتوني بمقص وسواك ، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه ، وأخرج البيهقي والطبراني [ ص: 18 ] من حديث شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم أبا أمامة الباهلي والمقدام بن معديكرب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الشامي وعبد الله بن بشر وأما الإحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يرخون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم قال وكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجزها كما تجز الشاة أو البعير أخرجه الطبراني والبيهقي ، وأخرجا من طريق عبد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ورافع بن خديج ، وأبا أسيد الأنصاري ، وسلمة بن الأكوع ، وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق وأخرج أبو بكر الأشرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا ، وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي عثمان قال رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله ، وأخرج الطبراني من طريق عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم انتهى ما أورده الحافظ ابن حجر وقال النووي قوله أحفوا وأعفوا بقطع الهمزة فيهما ، وقال ابن دريد يقال أيضا حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره ، فعلى هذا يكون همزة احفوا همزة وصل ، وقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان انتهى وفي النهاية إعفاء اللحى أن يوفر شعرها ، ولا يقص كالشوارب ، من أعفى الشيء إذا كثر وزاد منقوووول من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]اخوك ابومحمد يطلب منكم الدعاء وشكرا
عدل سابقا من قبل ابومحمد في الإثنين أغسطس 16, 2010 3:34 am عدل 2 مرات |
|
| |
|
الجنس :
اسم الدولة : عدد المساهمات : 4382
نقاط التميز : 6353
تاريخ التسجيل : 07/04/2009
العمر : 40
:
|
|
| موضوع: رد: حكم حلق المرأة لشعرها الإثنين أغسطس 16, 2010 3:08 am | |
| أخي أبو محمد بالتأكيد كلنا نرحب بك أخاً عزيزاً بيننا ونرجوا أن تفيدنا بكتاباتك وتستفيد من كتاباتنا في هذا المنتدى أما بالنسبة للنقاش فبما أنك طالب للدليل الصحيح فهذا أيضا مطلبنا ومبتغانا وأينما وجدناه اتبعناه إن شاء الله وقد ذكر الشيخ أنس لك الدليل الصحيح وهو حديث المغير أن النبي قد قص شاربه على السواك وإن خير ما نفسر به النص الشرعي هو نص شرعي موضح والذي أمرنا بقص وحف الشارب صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا المقصود بهذا القص عمليا بحلقه شارب المغيرة وكان الإمام مالك يرى بتعزير من حلق شاربه كله ويعتبره متشبه بالنساء فهل لديك دليل مغاير لما قلنا أخي الفاضل ؟؟ نتمنى الفائدة لنا ولك واتباع الحق والدليل الصحيح والبعد عن اتباع الهوى |
|
| |
|