ستناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/35/ تاريخ28/4/2010 إليكم القرار المتضمن إقامة الدورات التعليمية في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي ومددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل منها ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها على أن يبدأ العمل به لهذا العام اعتباراً من تاريخ 1/9/2010م.
وزير التربية
بناءً على المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006م المتضمن تسميته وزيراً للتربية
وعلى أحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 28/4/2010م .
يقرر ما يلي :
المادة 1ـ1- تشكل لجنة برئاسة مدير التربية وعضوية معاونيه الثلاثة وموجهين اختصاصيين يحددهم مدير التربية ومن يراه مناسبا من رؤساء الدوائر للإشراف على الدورات المقامة في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي .
مهمتها: التخطيط لإقامة الدورات ووضع خارطة توزعها في منتصف شهر آب من كل عام وحسب الحاجة على مستوى المحافظة, والإشراف عليها ومعالجة أوضاعها المختلفة, وتقويم نتائجها والعمل على تطويرها بصورة دائمة .
2- يكلف الموجهون الاختصاصيون الإشراف الميداني على الدورات في مجال عملهم .
3- تشكل لكل مركز دورات إدارة تربوية مهمتها المتابعة اليومية للدورة ومعالجة أوضاعها ومسك السجلات المطلوبة و الاهتمام بأوضاع الدارسين من جميع النواحي يتم اختيارها وفق الآتي:
*مدير المركز :مدير المدرسة التي تقام فيها الدورات, وعند تعذر ذلك يكلف معاون المدير أو أحد المدرسين تنطبق عليه شروط الإدارة المدرسية .
*أمين سر للمركز .
*موجه للدورة إذا تجاوز عدد الدارسين 150 دارسا ويفضل أن يكون مرشدا اجتماعيا أو نفسياً .
4-يتم تكليف مستخدم لكل مركز وإذا زاد عدد الدارسين عن100يكلف مستخدم إضافي.
5- يلحظ في الدروس محاضرات تفاعلية باستخدام دمج التكنولوجية بالتعليم.
6- تجهز جميع القاعات في المركز بما يلزمها لتأدية خدمة تربوية نوعية .
7- تلتزم مراكز الدورات العطل الرسمية .
المادة 2-أنواع الدورات ومواعيدها ومدة الدراسة فيها:
1-دورات لمنهاج كامل خلال العام الدراسي و تنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس.
2-دورات تقوية في أثناء العام الدراسي , و تنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس لمادة تعليمية أو أكثر حسب حاجات الدارسين في صفوف المراحل التعليمية كافة .
3- تبدأ الدورات التي ستنفذ خلال العام الدراسي من الساعة الثالثة ظهراً ،
المادة3- تنظيم الدورات:
1-الإعلان عن إقامة الدورات في المدارس والمجمعات التربوية، لتغطي مراكز المحافظات والمدن والمناطق والنواحي كافة وفق خارطة تضعها مديرية التربية, ويتضمن الإعلان تحديد المدارس التي ستقام فيها الدورات وموعد افتتاحها .
2- يراعى عند اختيار المدارس الموقع المناسب وتوافر المخابر و المكتبة و الحواسب و جهاز الإسقاط الضوئي والشروط التربوية و التعليمية كافة .
3- يوزع الدارسون على الشعب بما لا يزيد عددهم في كل منها على /25/ دارساً .
4-إن كان العدد أقل من 10 دارسين لمادة ما ، يعود تقدير افتتاح الشعبة إلى مدير التربية.
5- الحد الأدنى لافتتاح مركز دورات 40 دارساً أو ثلاث شعب .
6-وضع برنامج الدورة بما يتوافق مع المصلحة التربوية والعلمية والنفسية للدارسين .
7-يستوفى مبلغ لا يقل عن 50% من أجر الدورة عند التسجيل, ويسدد المبلغ المتبقي في منتصف الدورة.
8-يترك للطالب حرية التسجيل للدراسة في المواد التي يرغب فيها.
9-يحدد عدد الجلسات أو الحصص الدرسية في الدورة, بحيث لا يزيد الزمن عن أربع ساعات ونصف إذا كانت الدورة بعد نهاية الدوام المدرسي وعن سبع ساعات أيام العطل.
10-تنظم استمارة التسجيل المعتمدة للدارسين وتشمل المواد التي يرغب بدراستها, وتعهد الدارس التزام النظام التربوي للدورة وفي حال مخالفته يفصل من الدورة دون أن تعاد إليه أجورها.
11- تنظم لكل دورة سجلاتها الخاصة بها وهي:
*سجل البريد الصادر والوارد.
*سجلات التفقد اليومي للدارسين.
*سجل ذاتية الدارسين وصفوفهم.
*سجل ذاتية العاملين .
*سجل دوام العاملين اليومي.
*سجل الزيارات الإشرافية.
*السجلات المالية ( دفاتر الإيصالات – السجل الاسمي للاشتراكات - أجور الدورة).
*سجل حسابات الواردات والنفقات وكل ما يتطلب توثيق الأمور المالية.
المادة 4- المدرسون:
1- يتعاقد مدير التربية مع المدرسين القائمين على رأس عملهم من داخل الملاك والأفضلية لحملة دبلوم التأهيل التربوي والشهادات الأعلى ولمن يجيد استخدام الحاسوب واتبع دورة دمج التكنولوجيا بالتعليم.
2- يخضع المدرسون العاملون إلى دورات تأهيل وفق الحاجة.
3- يمنح المدرسون العاملون في هذه المراكز موافقة على العمل وفق الأصول.
المادة 5- الطلاب المقبولون بالدورة:
1- الطلاب النظاميون بموجب وثيقة تسلسل دراسي.
2- الطلاب الأحرار الراغبون في التقدم للشهادة الثانوية الحاصلون على شهادة التعليم الأساسي, ويحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار, والطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الراغبون بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.
المادة 6 - تنظيم الجانب المالي للدورات:
يجب تنظيم جميع الأمور المالية الخاصة بالدورات وفق الآتي:
1-أن يتضمن الإعلان عن إقامة الدورة ( مقدار رسم الاشتراك وأجر الدورة ).
2-اعتماد دفاتر إيصالات مالية بحيث تعطى أرقاماً متسلسلة ولها أرومات حسب الأصول.
3-اعتماد السجلات المالية المطلوبة التي يحددها محاسب النفقات ويشرف على تدقيقها ومتابعتها والتأكد من سلامتها وصحة استخدامها.
4-إصدار الحسابات الختامية لكل دورة بعد تدقيقها من محاسب النفقات وتصديقها من مدير التربية .
أ ـ أجور الدورات
يتم توزيع إيرادات الدورة على النحو التالي :
1-يتم حسم مصاريف مستلزمات تنفيذ الدورة من (قرطاسيه – طباشير – سجلات.. 000 الخ) من المبلغ الأساسي لإيرادات الدورة بما لا يتجاوز 5% .
2- يوزع المبلغ الباقي وفق الآتي :
60% أجور مدرسين.
الإداريون (10% مدير المركز )( 5%الموجه الاختصاصي المشرف على مركز الدورات)(6% أمين السر ,الموجه )(3% المستخدمون ) (1%محاسب النفقات).
3-صندوق المدرسة المقام بها الدورة 15% تضاف إلى حصة التعاون والمطبوعات.
4-تعد مدة الجلسة 90 دقيقة.
5-أجرة الجلسة 40ل.س للمرحلة الثانوية و 30ل.س لمرحلة التعليم الأساسي
رسم الانتساب لأي دورة (100ل0س) تضاف إلى إيرادات الدورة .
دورة منهاج كامل للصف الثالث الثانوي مبينة وفق الجدول الآتي
المادة عدد الجلسات كلفة الاشتراك رياضيات 100 4000الفيزياء 80 3200الكيمياء 40 1600اللغة الإنكليزية 70 2800اللغة الفرنسية 70 2800اللغة العربية/علمي/ 60 2400اللغة العربية/أدبي/ 85 3400علم الأحياء 60 2400فلسفة 80 3200تاريخ 60 2400جغرافية 60 2400قومية 35 1400التربية الدينية 30 1200دورة منهاج كامل تاسع أساسيالمادة عدد الجلسات كلفة الاشتراكاللغة العربية 50 1500رياضيات 60 1800الاجتماعيات 60 1800أحياء 40 1200فيزياء وكيمياء 40 1200اللغة الإنكليزية 50 1500اللغة الفرنسية 50 1500التربية الدينية 30 900
ب ـ دورات التقوية للمنهاج:
تحسب الأجور حسب عدد الجلسات على أن لا يقل عددها عن عشر ولا يزيد عن عشرين، تحدد أجور الجلسة الواحدة 50 ل س .
المادة 8ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه
وزير التربية
الدكتور علي سعد