المخالفات الشرعية في الأعياد كثيرة وخاصة في الجانب النسائي ومن اهم:
.
1- النمص والوصل
ا
لنمص هو نتف شعر الحواجب حتى تكون كالقوس ،تفعل المرأة ذلك تزينا لزوجها بزعمها،والوصل هو زيادة شعر الرأس بشعر آخر أو ما يسمى''بالباروكة''،وهذا مما حرمه رسول الله ولعن فاعله لما فيه من تغيير للخلقة المنهي عنه،قال رسول الله : ((لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات،والمتفلجات للحسن،المغيرات خلق الله))متفق عليه. والنامصات:جمع مفرده نامصة وهي التي تفعل النماص،والمتنمصات:جمع مفرده متنمصة وهي التي تطلبه.والواصلات:جمع مفرده واصلة:وهي التي تصل شعرها بشعر غيرها.والمستوصلة:هي التي يعمل بها ذلك.
ققال الطبري:لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا لزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما،ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي،وهو من تغيير خلق الله،ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية.
2-خروج النساء في السيارات متبرجات ومتعطرات:
إن خروج المرأة متبرجة محرم فقد جاء في صحيح مسلم(2128) عن النبي أنه قال : ((صنفان من أهل النار لم أرهما:قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.ونساء كاسيات عاريات،مميلات مائلات،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(22/146 ) وقد فسر قوله : ((كاسيات عاريات)) بأن تكتسي ما لا يسترها،فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية،مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها،او الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك.وامنا كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا (نقلا من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة الفوزان).
وقال ابن عبد البر المالكي كما نقله السيوطي في تنوير الحوالك(3/ (103 )أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر،فهن كاسيات بالاسم،عاريات في الحقيقة.(نقلا من كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ المحدث العلامة الألباني)
أما خروجها متطيبة فلا يجوز لما في ذلك من الفتنة وتحريك شهوة الرجال وقد قال النبي : ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) وإسناده حسن كما في جلباب المرأة المسلمة.وقال أيضاً : ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا))أخرجه مسلم.قال االألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص139):قلت:فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد،فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟لا شك أنه أشد حرمة وأكثر إثما.
3- عورة المرأة أمام النساء
اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم – العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/216-.
ودليل ذلك:
قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ}, قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج
ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:
الشعر, وأعلى الصدر(وليس الثديان), والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.
وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.
بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
-وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والتصوير, مما يجعل المرأة العفيفة تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.
4- مظاهر المنكرات في ألبسة
المقصود بهذا النوع هي المنكرات المتعلقة بألبسة النسوة في اماكن التجمع في العيد والأفراح, فقد تأتي الأخت بحجابها الكامل, ولكن ما إن تلج هذه الصالات حتى تتفسّخ وتلبس ما يشف وما يصف.
والأصل في ذلك أنّ المرأة يجوز لها لبس ما شاءت من ألبسة في الأعياد والأفراح, ولكن بشروط ثلاثة (كما جاء في فتاوى اللجنة الفقهية فيجدة):
1- أن يكون اللباس ساتراً.
2- وليس فيه تشبه بالرجال.
3- ولا بالنساء الكافرات.
وعليه فإن من أبرز مخالفات النساء المشتركة في باب اللباس في الأفراح بشكل عام
الألبسة الشفافة التي تظهر لون البشرة.
وألبسة قصيرة تظهر الركبة وما فوقها, وقد تظهر مقدمة صدر المرأة .
وألبسة – لاصقة – تحدد حجم جسد المرأة, وتظهير تفاصيل عورتها.
لبسها للبنطلون الذي يجمع التشبه بالرجال مع تحديد العورة.
وكلّ هذا من التبرّج المنهي عنه, قال تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}.
قال السفاريني في غذاء الألباب: "إذا كان اللباس خفيفاً يبدي لرقته وعدم ستره عورة لابسه من ذكر وأنثى فذلك ممنوع محرم على لابسه لعدم ستره للعورة المأمور بسترها شرعاً بغير خلاف".
5- ذهاب المرأة إلى محلات الحلاقة
تتساهل كثير من النسوة في الأفراح والأعياد في الذهاب إلى الكوافير, ويصحب ذلك في الغالب الكثير من المنكرات, ومن ذلك:
إطلاع النساء على عورة بحجة تهيئتها للعرض وأيضاً ما تفعله الحلاقات من كشف للعورات بحجة تهيئة المراة, وحلق الشعر الزائد0ولا شك أنّ هذا حرام لا يجوز
وفي هذا الأمر إشاعة للفاحشة وكشف للعورات ونشراً للأسرار والحسد والحقد، والمرأة يعرف عنها كثرة وصف غيرها، وفى وصف العورات خراب للبيوت ودمار وضياع للأسر.
6- الاسراف في الملبس
حيث تبالغ المراة عادة في ارتداء الملابس الباهظة, رياء وسمعة وخيلاء, مما يرهق أهلها ويوغر صدور النسوة حسداً وغيرة من جهة أخرى.
.
8- حضور الحفلات بمناسبة الاعياد:
اختلط فيها الحابل بالنابل 00حتى زلت فيه أقدام بعض الملتزمين الذين يتعذرون بعدم رفض الدعوة وصلاً للرحم أو قطيعة وربما حرجاً وتحرجاً من الرفض مداراة لعادة وتقليد وما إلى ذلك من الأسباب التي لا تعفي صاحبها من المشاركة في الأثم إن هو طلب رضى الناس بسخط الله 00 نسأل الله السلامة 0والله ولي الهدية والتوفيق
ا